يجوز للمضرور من حادث المركبة أن يختار مطالبة مالك المركبة أو سائقها أو كليهما بالتعويض عن الأضرار الجسدية، على أساس التضامن والتكافل بينهما، ويظل حق الرجوع بينهما من اختصاص القضاء المدني.
سير – متضرر – مطالبه المالك والسائق – تعويض للمتضرر من حادث سير الخيار في مطالبه مالك المركبه أو سائقها أو كليهما معاً عن الأضرار الجسديه التي تنتج عن استعمال المركبه، لأنهما متكافلان ومتضامنان في التعويض سواء كان ذلك أمام القضاء الجزائي أو المدني. رجوع المالك أو السائق على بعضهما البعض في التعويض محله القضاء المدني. قرار رقم * (ج 747 ق 524 ت 8/4/1979).