• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تقسيط المهر متى اقتضت ذلك ظروف الحال وفق تقدير القاضي

المهر من الالتزامات المالية التي يجوز أن تُقسّط، ويخضع تقرير التقسيط لتقدير القاضي وفق ظروف الحال.

نص الاجتهاد

ان المهر من الالتزامات التي يمكن ان يسري عليها التقسيط ويعود ذلك لتقدير القاضي