المهر من الالتزامات المالية التي يجوز أن تُجزأ أو تُقسط، ويعود تقدير ذلك إلى سلطة قاضي الموضوع التقديرية وفق ظروف كل دعوى.
المهر من الالتزامات التي يمكن أن تسري عليها التقسيط ويعود الأمر في ذلك لتقدير القاضي