• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل تثبيت الغياب إذا خلا المحضر من بيان ساعة المحاكمة

تثبيت غياب المدعى عليه يقتضي استكمال بيانات المحاكمة الجوهرية، وعلى رأسها بيان الساعة التي انعقدت فيها الجلسة، لأن إغفال ذلك يمنع التحقق من حضوره أو تخلفه في الموعد المحدد ويُبطل الإجراء.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/ إذا تقرر تثبيت غياب المدعى عليه دون بيان الساعة التي جرت فيها المحاكمة فإن الحكم يكون مبنياً على إجراء ناقص يوجب نقضه. لما كان القرار المطعون فيه الذي انتهى برد اعتراض الطاعن على الحكم الغيابي الصادر بحقه شكلاً لعدم حضوره جلسة الاعتراض الأول قد اعتمد في رد هذا الاعتراض وتثبيت الغياب مذكرة الدعوى المؤرخة في 11 / 2 / 1979 المبلغة بالواسطة الى زوجة شقيقه المدعى عليه دون بيان الأسباب وهل أن المذكورة تقيم معه في دار واحدة أم لا. وحيث أن القاضي الفرد بدير الزور قد قرر تثبيت غياب الطاعن بجلسة 11 / 2 / 1979 دون أن يبين الساعة التي جرت فيها المحاكمة حتى يمكن التأكد مما إذا كان لم يحضرها في الموعد المعين لها وفق ما نصت على ذلك المادة 188 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يجعل الحكم المطعون فيه مبنياً على اجراء ناقص يوجب نقضه.