في حوادث السير يجب على المحكمة بحث عناصر المسؤولية الجزائية والمدنية مجتمعة: الخطأ، والضرر، ورابطة السببية، مع تحديد نسبة مساهمة كل من السائق والضحية في وقوع الحادث قبل الحكم بالتعويض.
سير – خطأ – السائق – الضحيه – تعويض على محكمه الموضوع بيان الخطأ وما إذا كان يستقل به السائق بمفرده أو أن الضحيه كان لها نصيب في وقوعه، وبيان علاقته السببيه بينه وبين الضرر، وفي ضوء ذلك تقدر التعويض المناسب، طالما أن حوادث السير تعتبر من الجرائم غير المقصوده التي تقوم على إثبات أركان ثلاثه وهي الخطأ والضرر والعلاقه السببيه بينهما. قرار رقم * (ج 738 ق 545 ت 9/4/1979).