• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تطبق أحكام تحقير العسكري الأعلى رتبة على العسكريين دون المستخدمين المدنيين لانتفاء الصفة العسكرية لديهم

تتطلب جريمة تحقير الأعلى رتبة أن يكون الفاعل عسكرياً وتُوجَّه إلى من يعلوه في الرتبة العسكرية، فلا تمتد إلى المستخدمين المدنيين ما لم يرد نصٌّ صريح يجيز ذلك.

نص الاجتهاد

إن أحكام المادة 121 من قانون العقوبات العسكري تطبق بحق العسكريين الذين يقدمون على تحقير من هو أعلى منهم في الرتب العسكرية، ولا تطبق بحق المستخدمين المدنيين لأنه رتبة عسكرية لهم المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى إدانة الطاعن بجرم تحقير الأعلى رتبة المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 121 من قانون العقوبات العسكري لم يلحظ أن الطاعن هو مستخدم مدني ومن مرتبات المعمل 790 ولا مجال لتطبيق أحكام المادة 121 من قانون العقوبات العسكري بحقه لأن هذه العقوبة خاصة بالعسكريين الذين يقدمون على تحقير من هو أعلى منهم في الرتب العسكرية وأن الطاعن هو مستخدم مدني لا رتبة عسكرية له فضلاً عن أحكام المادة 172 قانون العقوبات العسكري قد نصت صراحة على تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في الكتاب الثاني – الباب الثاني من قانون العقوبات العسكري والمختصة بالجنايات والجنح العسكرية على المتساوين بالعسكريين والموظفين والمستخدمين المدنيين في الجيش إلا أن جنحة تحقير الأعلى تدخل في نطاق الكتاب الثاني – الباب الأول من قانون العقوبات العسكري ولا مجال لتطبيقها على الطاعن، مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض والقصور ومخالفة القانون وترد عليه أسباب الطعن.