الأصل جواز مباشرة المدعي الشخصي لحقوقه الإجرائية في الدعوى الجزائية بنفسه، ولا يُفرض عليه وجوب التوكيل بمحامٍ في الدعاوى الجنحية ما لم يرد نص خاص يقضي بغير ذلك.
للمدعي الشخصي حق التقاضي والادعاء لوحده في القضاء الجزائي ولايشترط في الدعاوى الجزائية الجنحية ان يحضر المدعي بواسطة محام عنه .