• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمدعي الشخصي حق التقاضي والادعاء لوحده في القضاء الجزائي ولايشترط في الدعاوى الجزائية الجنحية ان يحضر المدعي بواسطة محام عنه

الأصل جواز مباشرة المدعي الشخصي لحقوقه الإجرائية في الدعوى الجزائية بنفسه، ولا يُفرض عليه وجوب التوكيل بمحامٍ في الدعاوى الجنحية ما لم يرد نص خاص يقضي بغير ذلك.

نص الاجتهاد

للمدعي الشخصي حق التقاضي والادعاء لوحده في القضاء الجزائي ولايشترط في الدعاوى الجزائية الجنحية ان يحضر المدعي بواسطة محام عنه .