في دعاوى التعويض الناشئة عن حوادث السير، لا يكفي تقرير الخطأ على إطلاقه، بل يجب بيان من نسب إليه الخطأ ومدى مساهمة المضرور فيه، ثم التحقق من العلاقة السببية بين الخطأ والضرر قبل تقدير التعويض.
على محكمة الموضوع بيان الخطأ وما اذا كان يستقل به السائق بمفرده او ان الضحية كان لها نصيب في وقوعه وبيان علاقته السببية بينه وبين الضرر وفي ضوء ذلك تقدر التعويض المناسب طالما ان حوادث السير تعتبر من الجرائم غير المقصودة التي تقوم على اثبات اركان ثلاثة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما