• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القصد الجرمي في جريمة قطع الأشجار المنصوص عنها في المادة 725 عقوبات هو قصد عام يقوم على علم المدعى عليه أن الأشجار التي يقطعها مملوكة لغيره

جريمة قطع الأشجار تقوم على قصدٍ جرمي عام قوامه العلم بملكية الغير للأشجار وإرادة قطعها، فإذا انتفى العلم بالملكية انتفى القصد الجرمي.

نص الاجتهاد

القصد الجرمي في جريمة قطع الأشجار المنصوص عنها في المادة 725 عقوبات هو قصد عام يقوم على علم المدعى عليه أن الأشجار التي يقطعها مملوكة لغيره وأن تتجه ارادته إلى هذا الفعل ونتيجته ومؤدى ذلك أنه ينتفي هذا القصد إذا اعتقد المدعى عليه أن الأشجار مملوكة له أو غير مملوكة لأحد