• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا تقرر تثبيت غياب المدعى عليه دون بيان الساعة التي جرت فيها المحاكمة فإن الحكم يكون مبنيا على اجراء ناقص يوجب نقضه

يشترط لصحة تثبيت الغياب أن يشتمل الضبط على البيانات الجوهرية التي تمكّن من التحقق من وقوع الغياب فعلاً في الموعد المحدد، وفي مقدمتها ساعة الجلسة؛ فإذا خلا القرار من هذه البيانات كان مشوباً بنقصٍ إجرائي جوهري يعيبه ويؤدي إلى نقضه.

نص الاجتهاد

اذا تقرر تثبيت غياب المدعى عليه دون بيان الساعة التي جرت فيها المحاكمة فإن الحكم يكون مبنيا على اجراء ناقص يوجب نقضه . المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه الذي انتهى برد اعتراض الطاعن على الحكم الغيابي الصادر بحقه شكلاً لعدم حضوره جلسة الاعتراض الأول قد اعتمد في رد هذا الاعتراض وتثبيت الغياب مذكرة الدعوى المؤرخة في 11/2/1979 المبلغة بالواسطة الى زوجة شقيقه المدعى عليه دون بيان الأسباب وهل أن المذكورة تقيم معه في دار واحدة أم لا وحيث أن القاضي الفرد بدير الزور قد قرر تثبيت غياب الطاعن بجلسة 11/2/1979 دون أن يبين الساعة التي جرت فيها المحاكمة حتى يمكن التأكد مما إذا كان لم يحضرها في الموعد المعين لها وفق ما نصت على ذلك المادة 188 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما يجعل الحكم المطعون فيه مبنياً على اجراء ناقص يوجب نقضه