إذا كان الفصل في النزاع يتوقف على سن الزوجة وقت الزواج، وجب على المحكمة التثبت من هذا السن لتعيين الاختصاص الموضوعي الصحيح، لأن الاختصاص الموضوعي من النظام العام.
على المحكمة التحقق من سن الزوجة حين الزواج لتحديد الاختصاصالاختصاص الموضوعي من النظام العام المناقشة: حيث أن أسباب طعن النيابة ترد على القرار المطعون فيه الذي لم يتحقق من سن المطعون ضدها حين الزواج لان محاكمة الاحداث تجري أمام محاكم الاحداث المختصة ولان الاختصاص الموضوعي هو من النظام العام.