• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العسكري بمخالفات خدمات النقل الداخلي

العبرة في الاختصاص النوعي بمخالفات التموين هي لورود المخالفة ضمن الجداول الملحقة بالقانون؛ فإذا كانت المخالفة متعلقة بخدمات النقل الداخلي داخل المدن وكانت مدرجة في تلك الجداول، انعقد الاختصاص للقضاء العسكري.

نص الاجتهاد

يختص القضاء العسكري بمخالفات خدمات النقل الداخلي المناقشة: وحيث أن مخالفة الامور المتعمقة ببدل الخدمات ومنها النقل الداخلي داخل المدن قد وردت في الجدولين الملحقين بقانون التموين رقم 123 لعام 1960 مما يجعل أمر الاختصاص في هذه القضية يعود للقضاء العسكري عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون التموين .