• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئناف قرارات قاضي التحقيق في قضايا الأحداث

المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق في دعاوى الأحداث هو قاضي الإحالة متى كانت القرارات من شأنها حجب الدعوى عن محكمة الأحداث أو تتعلق بإخلاء السبيل، والطعن المباشر أمام جهة غير مختصة يوجب ردّه شكلاً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/ في قضايا الأحداث قاضي الاحالة هو المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة ووقف الملاحقة وغيرها من القرارات التي تحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى، وكذلك القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق في طلبات اخلاء السبيل. حيث أن انتهاء دور مؤسسة الاتهام في قضايا الاحداث لا يعفي انتهاء دور قاضي الاحالة كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة ووقف الملاحقة وغيرها من القرارات التي تصدر عن قاضي التحيق في طلبات اخلاء السبيل ويبقى من حقه تمحيصها واعطاء القرار المقتضى بشأنها تطبيقاً لأحكام المادة 139 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية بدلالة الفقرة (ب) من المادة 39 من قانون الأحداث وهو ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض الصادر في 16 / 10 / 1978 رقم 41 / 36 / ق. وحيث أن القرار المطعون فيه صدر عن قاضي التحقيق باسقاط الدعوى العامة عن المطعون ضده الحدث بالعفو العام رقم 26 لعام 1978 وهو من القرارات التي تحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى ويقبل الاستئناف أمام قاضي الاحالة لا الطعن أممام هذه المحكمة مما يتعين معه رد الطعن شكلاً مع ملاحظة أن الفقرة (ن) من المادة الثانية من قانون العقو المذكور قد استثنت من أحكامه الجرائم التي يرتكبها الأحداث الذين لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم. كما أن الجرائم التي استثناها بالنسبة للبالغين في المادة الثانية منه هي أيضاً مستثناة بالنسبة للأحداث. وحيث أن الحدث المطعون ضده كان دون الخامسة عشرة من عمره بتاريخ الفعل فإن قرار قاضي التحقيق يتشميل جرمه بقانون العفو في غير محله. أما وإن قراره قد أبرم بتقديم الطعن لغير مرجعه فإن قوة القضية المقضية تغطي جميع العيوب حتى ولو كانت متعلقة بالنظام العام لأن الابرام يسمو على النظام العام مما يستوجب الاشارة فقط.