• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قاضي الإحالة هو المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق في قضايا الأحداث المتعلقة بمنع المحاكمة ووقف الملاحقة وإخلاء السبيل

في قضايا الأحداث، تخرج عن ولاية محكمة الأحداث وتدخل في اختصاص قاضي الإحالة الطعون في قرارات قاضي التحقيق التي تحجب نظر الدعوى، وكذلك القرارات المتعلقة بإخلاء السبيل.

نص الاجتهاد

تحقيق ابتدائي – قضايا أحداث – قاضي إحاله في قضايا الأحداث قاضي الإحاله هو المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمه ووقف الملاحقه وغيرها من القرارات التي تحجب عن محكمه الأحداث نظر الدعوى، وكذلك القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق في طلبات إخلاء السبيل. قرار رقم (أح286ق258ت 10/4/1979).