الاختصاص في المنازعات بين الشركات المؤممة التي لا تمارس إدارة مرفق عام وبين جهات الإدارة العامة ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة، ولا ينعقد للجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة.
ان شركة المغازل والمناسج المساهمة المغفلة المؤممة لا تعتبر مصلحة عامة او مؤسسة عامة او مديريةملح بأحدى الادارات العامة لا نها لا تقوم بادارة مرفق عام وبالتالي فان اختصاص النظر في النزاعات التي تقوم فيما بينها وبين وزارات الدولة او مصالحها العامة انما ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة وليس للجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة