لا يترتب على تأميم شركةٍ ما اعتبارها من المصالح العامة أو مؤسسة عامة أو مديرية ملحقة بالإدارات العامة ما لم تكن قائمةً بإدارة مرفق عام.
ان شركة المغازل والمناسج المساهمة المغفلة بدمشق المؤممة لاتعتبر من المصالح العامة او مؤسسة عامة او مديرية ملحقة بإحدى الإدارات العامة تأسيسا على انها لاتقوم بإدارة مرفق عام .