• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشركة المؤممة لا تعد مرفقاً عاماً ولا مؤسسة عامة ولا مديرية ملحقة ما دامت لا تدير مرفقاً عاماً

لا يترتب على تأميم شركةٍ ما اعتبارها من المصالح العامة أو مؤسسة عامة أو مديرية ملحقة بالإدارات العامة ما لم تكن قائمةً بإدارة مرفق عام.

نص الاجتهاد

ان شركة المغازل والمناسج المساهمة المغفلة بدمشق المؤممة لاتعتبر من المصالح العامة او مؤسسة عامة او مديرية ملحقة بإحدى الإدارات العامة تأسيسا على انها لاتقوم بإدارة مرفق عام .