• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للجنة الزراعية أن تقضي بعدم اختصاصها قبل أن تتحقق من انتفاء العلاقة الزراعية بين الخصوم لأنها الجهة المختصة بإثباتها أو نفيها

الجهة المختصة نوعياً بنظر نزاعٍ تدور فيه المنازعة حول علاقة زراعية لا يصح لها أن تقضي بعدم اختصاصها ما لم تستنفد ولايتها في التحقق من قيام تلك العلاقة أو انتفائها، لأن تقدير الاختصاص يتوقف على حسم الوصف الزراعي للنزاع.

نص الاجتهاد

ليس للجنة الزراعية تقرير عدم اختصاصها الا بعد ان تنفي موضوعا قيام أي علاقة زراعية للمتداعين لانها هي المختصة بتثبيت هذه العلاقة او نفيها . المناقشة: القراران الصادران بعدم الاختصاص الأول عن لجنة تحديد أجور العمل الزراعي بحلب بتاريخ ١١/٢٠/ ١٩٧٦ برقم أساس /٣٧٦/ قرار /۲۲۸ / المتضمن التخلي عن رؤية الدعوى المقامة بطلب منع معارضة الجهة المدعى عليها من استثمار الأرض موضوع النزاع وذلك لعدم الاختصاص الولائي وإحالتها بحالتها الراهنة لمحكمة الصلح المدنية بحلب بوصفها مرجعاً مختصاً والثاني صادر عن محكمة الصلح المدنية الرابعة بحلب بتاريخ ٥/١٤/ ۱۹۷۷ برقم أساس / ٢١٣٤ / قرار / ٢١٥ / المتضمن أيضاً رد الدعوى لعدم الاختصاص ونظراً لصدور قرارين أحدهما عن القضاء الإداري والثاني عن القضاء العادي قضى كل منهما بعدم الاختصاص لذا تقدمت المدعيتان رسمية وفاطمة باستدعائهما المؤرخ في ۱۹۷۹/۱/۲۰. الى محكمة تنازع الاختصاص طالبتين تعيين الجهة المختصة للنظر بالنزاع النظر في الطلب: إن الهيئة بعد اطلاعها على الطلب وعلى القرارين الصادرين بعدم الاختصاص وكافة الأوراق وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٧٩/٣/١٩ وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي حيث أن دعوى الورثة أمام لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي تقوم طلب إجازة المدعية باستعمال أرضها لحين البت في الدعوى ومنع معارضة المدعي من استعمال أرضها لمرور أكثر من سنة على ترك الأرض والحكم بحصة المدعية من انتاج الشتوي لعام ٩٧٢/٩٧١ وحيث أن المدعى عليهما يدعيان بأن علاقتهما بالأرض هي علاقة مزارعة وحيث أنه ليس للجنة الزراعية تقرير عدم اختصاصها إلا بعد أن تنفي موضوعاً قيام أي علاقة زراعية للجهة المدعى عليها لأنها هي المختصة بتثبيت هذه العلاقة أو نفيها مما يجعل قرارها معتلا وواجب النقض لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بـ1. نقض قرار لجنة تحديد الأجور واعتبارها مختصة بنظر النزاع على الوجه الوارد في الأسباب. 2. إعادة التأمين لمسلفه ولا حاجة للرسم. 3. إعادة الاضبارة إلى قاضي الصلح المدني في حلب لتسديد قيودها وايداعها مرجعها حكماً صدر ۱۳ جمادى الأولى ۱۳۹۹ و ۱۰ نیسان ۱۹۷۹ حسب الأصول