تحديد مقدار العقوبة ضمن الحدود القانونية المقررة يدخل في سلطة قاضي الموضوع التقديرية، متى كان ذلك في ضوء ظروف الدعوى وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً.
فرض العقوبة بين حديها متروك لقضاء الموضوع المناقشة: آن فرض العقوبة بين حديها الادنى والاقصى بحسب ظروف القضية متروك لقضاة الموضوع فيما اذا احسنوا تطبيق القانون