• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الإنذار في جريمة إساءة الأمانة المنصوص عنها في المادة 657 عقوبات يعتبر ركنا من اركان هذه الجريمة ويقوم استدعاء الدعوى مقامه

إذا اشترط النصّ الجنائي الإنذار في جريمة إساءة الأمانة، فإن هذا الإنذار يُعدّ من عناصرها اللازمة، ويجوز أن يقوم استدعاء الدعوى مقامه ما دام يحقق وظيفة الإعذار.

نص الاجتهاد

ان الإنذار في جريمة إساءة الأمانة المنصوص عنها في المادة 657 عقوبات يعتبر ركنا من اركان هذه الجريمة ويقوم استدعاء الدعوى مقامه .