إذا اشترط النصّ الجنائي الإنذار في جريمة إساءة الأمانة، فإن هذا الإنذار يُعدّ من عناصرها اللازمة، ويجوز أن يقوم استدعاء الدعوى مقامه ما دام يحقق وظيفة الإعذار.
ان الإنذار في جريمة إساءة الأمانة المنصوص عنها في المادة 657 عقوبات يعتبر ركنا من اركان هذه الجريمة ويقوم استدعاء الدعوى مقامه .