• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضاء العسكري مختص بالنظر في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً بمقتضى قانون الطوارئ

إذا كانت الجناية من الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً وفق قانون العقوبات، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العسكري استناداً إلى قانون الطوارئ، ويجوز للمحكمة إثارة الاختصاص من تلقاء نفسها لكونه من النظام العام.

نص الاجتهاد

القضاء العسكري مختص بالنظر في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً بمقتضى قانون الطوارئ المناقشة: حيث أن قضايا الاختصاص من النظام العام ويمكن اثارتها عفواً. وحيث أن الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً وهي من المادة 573 لغاية المادة 586 من قانون العقوبات تدخل في اختصاص القضاء العسكري بمقتضى المادة/6/من قانون الطوارىء رقم 51 لعام 1962 .