• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سريان تعديل مهلة إقامة الدعوى العامة فوراً باعتباره من قواعد الملاحقة الجزائية

التعديل التشريعي الذي يطال مهلة إقامة الدعوى العامة أو ممارسة حقها يسري بأثر فوري من تاريخ نفاذه، بوصفه متعلقاً بحق الملاحقة.

نص الاجتهاد

إن تعديل مهلة إقامة الدعوى العامة أو ممارستها يسري مباشرة من تاريخ نفاذ القانون الجديد باعتباره متعلقاً بحق الملاحقة. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 642 أساس 811 تاريخ 11/4/1979.