التعديل التشريعي الذي يطال مهلة إقامة الدعوى العامة أو ممارسة حقها يسري بأثر فوري من تاريخ نفاذه، بوصفه متعلقاً بحق الملاحقة.
إن تعديل مهلة إقامة الدعوى العامة أو ممارستها يسري مباشرة من تاريخ نفاذ القانون الجديد باعتباره متعلقاً بحق الملاحقة. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 642 أساس 811 تاريخ 11/4/1979.