الأصل في التحقيق الجزائي هو التوسع في جمع الأدلة، وبوجه خاص الأدلة المتعلقة بالنفي، ولا يجوز تضييق نطاق البحث عنها.
«الأصل في التحقيق الجزائي هو التوسع في جمع الأدلة لا التضييق فيها، وخاصة الأدلة المتعلقة بالنفي.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 502 قرار 566 تاريخ 11/4/1979.