غياب الخصم عن الجلسة التالية لإيداعه مذكرة خلال فترة التدقيق يجيز للمحكمة طرح هذه المذكرة جانباً وعدم مناقشة محتواها.
ان غياب الخصم في الجلسة التالية لتقديمه مذكرة خلال فترة التدقيق يتيح للمحكمة اهمالها وعدم مناقشة مضمونها