• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة إهمال المذكرة المقدمة من الخصم إذا تخلف عن الحضور في الجلسة التالية لتقديمها

غياب الخصم عن الجلسة التالية لإيداعه مذكرة خلال فترة التدقيق يجيز للمحكمة طرح هذه المذكرة جانباً وعدم مناقشة محتواها.

نص الاجتهاد

ان غياب الخصم في الجلسة التالية لتقديمه مذكرة خلال فترة التدقيق يتيح للمحكمة اهمالها وعدم مناقشة مضمونها