• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحجز على الدين يعد استعمالا مشروعا للحق ولا تقوم مسؤولية الحاجز إلا بثبوت سوء النية أو الخطأ الجسيم

الحاجز على أموال المدين لا يُسأل لمجرد ظهور مستحق للمال المحجوز، وإنما تنعقد مسؤوليته فقط إذا ثبت أنه أساء استعمال حقه بسوء نية أو بخطأ جسيم وفق أحكام المسؤولية التقصيرية.

نص الاجتهاد

ان الحاجز الذي يلقي حجزا على اموال مدينة انما يستعمل حقا قانونيا فاذا ظهر مستحق لهذا المال لا يسأل الحاجز الا اذا ثبت سوء نيته وخطؤخ الجسيم على اساس المسؤولية التقصيرية