الحاجز على أموال المدين لا يُسأل لمجرد ظهور مستحق للمال المحجوز، وإنما تنعقد مسؤوليته فقط إذا ثبت أنه أساء استعمال حقه بسوء نية أو بخطأ جسيم وفق أحكام المسؤولية التقصيرية.
ان الحاجز الذي يلقي حجزا على اموال مدينة انما يستعمل حقا قانونيا فاذا ظهر مستحق لهذا المال لا يسأل الحاجز الا اذا ثبت سوء نيته وخطؤخ الجسيم على اساس المسؤولية التقصيرية