• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا أثر للشرح المثبت على ظهر سند التبليغ من المحامي الوكيل ما لم يصدق عليه المحضر المختص

لا يُنتج الشرح أو التعليق الذي يدوّنه المحامي الوكيل على سند التبليغ أي أثر قانوني ما لم يصدّقه المحضر المختص، ولا يزيل هذا الشرح أثر التبليغ الواقع وفق الأصول.

نص الاجتهاد

لاقيمة للشرح المدون على ظهر سند التبليغ من قبل المحامي الوكيل المتضمن طلب تبليغ موكله مادام لم يقترن بتصديق المحضر المختص ولايزيل اثر التبليغ .