لا يُنتج الشرح أو التعليق الذي يدوّنه المحامي الوكيل على سند التبليغ أي أثر قانوني ما لم يصدّقه المحضر المختص، ولا يزيل هذا الشرح أثر التبليغ الواقع وفق الأصول.
لاقيمة للشرح المدون على ظهر سند التبليغ من قبل المحامي الوكيل المتضمن طلب تبليغ موكله مادام لم يقترن بتصديق المحضر المختص ولايزيل اثر التبليغ .