• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ غياب الخصم عن الجلسة التالية لتقديم مذكرته خلال فترة التدقيق موجباً لإهمالها وعدم مناقشة مضمونها

غياب الخصم عن الجلسة التالية لتقديم مذكرة أثناء فترة التدقيق يجيز للمحكمة إهمال المذكرة وعدم التعرض لمضمونها.

نص الاجتهاد

ان غياب الخصم في الجلسة التالية لتقديمه مذكرة خلال فترة التدقيق يتيح للمحكمة اهمالها وعدم مناقشة مضمونها