غياب الخصم عن الجلسة التالية لتقديم مذكرة أثناء فترة التدقيق يجيز للمحكمة إهمال المذكرة وعدم التعرض لمضمونها.
ان غياب الخصم في الجلسة التالية لتقديمه مذكرة خلال فترة التدقيق يتيح للمحكمة اهمالها وعدم مناقشة مضمونها