• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بالشرح المثبت على ظهر سند التبليغ من المحامي ما لم يصادقه المحضر المختص

الشرح أو التأشير الذي يضعه المحامي على سند التبليغ لا يُنشئ أثراً قانونياً ولا يزيل أثر التبليغ الصحيح ما لم يثبته أو يصدقه المحضر المختص الذي باشر التبليغ.

نص الاجتهاد

لا عبرة للشرح الذي يدونه المحامي على ظهر سند التبليغ إذا لم يكن مصدقاً من قبل المحضر المختص المناقشة: حيث أن الطاعن تبلغ القرار المطعون فيه بواسطة وكيله المحامي الأستاذ. بتاريخ 8/2/1979 وهذا التبليغ يعتبر صحيحاً ما دام أنه موقع من وكيل الطاعن وموثق من قبل المحضر المختص الذي قام بعملية التبليغ. وحيث أنه لا قيمة للشرح الذي تم على ظهر سند التبليغ من قبل المحامي وكيل الطاعن المتضمن طلب تبليغ موكله لأن هذا الشرح الذي لم يقترن بتصديق المحضر المختص لا تزيل أثر التبليغ الذي لم يدع بتزويره. لذلك يعتبر الطعن قدم 5/4/1979 أي بعد مضي المدة القانونية مما يتعين رفضه شكلاً.