لا تقوم مسؤولية عدم تنظيم عقد الإيجار ما لم يثبت أولاً وجود علاقة إيجارية صحيحة وامتناع المؤجر عن توثيقها، كما يتعين على المحكمة مواجهة الأحكام المدنية السابقة التي قد تنفي هذه العلاقة قبل الإدانة.
ان جريمة عدم تنظيم عقد ايجار لا تقوم الا بعد اثبات ان العلاقة بين الطرفين هي علاقة ايجارية وان المؤجر قد امتنع عن تنظيم العقد وان وجود حكم مدني ينفي العلاقة الايجارية يوجب على المحكمة ان تتحرى عن مصير هذا الحكم دفعا لصدور حكمين متناقضين في موضوع واحد وان تضع ذلك موضع المناقشة والبحث بصورة مفصلة