يشترط لقيام المسؤولية الجزائية عن الامتناع عن تنظيم عقد إيجار ثبوت العلاقة الإيجارية وثبوت الامتناع عن التعاقد، فإذا انتفت العلاقة الإيجارية انتفى الأساس الذي تقوم عليه الجريمة.
ان جريمة امتناع عن تنظيم عقد ايجار لاتقوم الا بعد اثبات العلاقة الايجارية وامتناع المؤجر عن تنظيم عقد ايجار وان الحكم المدني بنفي العلاقة الايجارية له اثره على الدعوى الجزائية .