• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا صدر قانون جديد يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم

القانون الأصلح للمدعى عليه أو للمتهم يسري بأثرٍ فوري على الجرائم السابقة على نفاذه إذا كان قد خفّف العقوبة أو فتح باب التخفيف التقديري، ما دام لم يصدر في الدعوى حكمٌ مبرم.

نص الاجتهاد

إذا صدر قانون جديد يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه قد سار على خلاف الاجتهاد الذي استقر لدى هذه المحكمة والذي يقرر أن مخالفة الحصول على اللوحات تختلف عن مخالفة الترخيص للمركبة وأن لكل منهما عقوبة مستقلة مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفاً للأصول والقانون إلا أنه حيث أن المادة 222 من قانون السير قد ألغيت كلياً بعد التعديل الذي صدر على قانون السير بالقانون رقم 6 تاريخ 7/2/1979 والذي أصبح ساري المفعول اعتباراً من 7/4/1979 وبذلك أضحت القواعد العامة المقررة في قانون العقوبات العام هي الواجبة التطبيق والتي تجيز للمحكمة استعمال الأسباب المخففة التقديرية. وحيث أن إباحة استعمال الأسباب المخففة التقديرية يجعل العقوبة أخف من القانون القديم وأصلح للمدعى عليه. وحيث أنه إذا صدر قانون جديد يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم طبقاً لنص المادة 8 من قانون العقوبات العام. وحيث أن التعديل الجديد يجيز القضاء بعقوبة أخف ويعتبر أصلح للمدعى عليه ويسري على واقعة الدعوى لأنه لم يصدر بها حكم مبرم.