قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن القاضي الفرد العسكري لا تُعدّ من القرارات التي توقف السير في الدعوى، ولا يجوز الطعن فيها بالنقض ما لم ينصّ القانون صراحة على جواز ذلك؛ والطعن المقدم فيها يكون سابقًا لأوانه.
ان قرار اخلاء السبيل لاينبني عليه منع السير في الدعوى لا يجوز الطعن في قرار القاضي الفرد العسكري المتعلق بموضوع اخلاء السبيل المناقشة: ومن حيث أن قرارات اخلاء السبيل الصادرة عن القاضي الفرد العسكري لم يرد نص خاص في قانون العقوبات العسكري على استثنائها من الأصول الجزائية العامة من حيث إمكان قبول الطعن فيها بالنقض على غرار النص الوارد لذلك بالنسبة للقرارات الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري في المادة 26 من قانون العقوبات العسكري فبذلك يكون الطعن الواقع على القرار سابقاً لأوانه مخالفاً للأصول والاجتهاد ر القرار رقم 2438 أساس 3147 تاريخ 13/10/1968