الشروط التي تُضيّق ضمان التأمين باستبعاد بعض الأضرار تكون باطلة إذا جاءت عامةً أو مُبهمة على نحوٍ ينفي الضمان عن خطرٍ مؤمَّنٍ عليه دون نصٍّ صريحٍ محدد في الوثيقة.
الشرط الوارد في وثيقة التأمين على عدم ضمان الخسارة أو الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب احتراق ذاتي إلا بنص صريح في الوثيقة – شرط باطل. قرار رقم *