الجهة الإدارية المختصة بحراسة الجسور وصيانتها تتحمل المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تصيب الغير بسبب انهيار الجسر إذا كان الضرر ناشئاً عن الإهمال في الحراسة أو الصيانة.
ان وزارة المواصلات هي حارسة الجسور ومسؤولة عن صيانتها وبالتالي عن الاضرار التي تصي الغير من جراء انهدامها