• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وزارة المواصلات مسؤولة بصفتها الحارس عن صيانة الجسور وتعويض الأضرار الناجمة عن انهيارها

الجهة الإدارية المختصة بحراسة الجسور وصيانتها تتحمل المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تصيب الغير بسبب انهيار الجسر إذا كان الضرر ناشئاً عن الإهمال في الحراسة أو الصيانة.

نص الاجتهاد

ان وزارة المواصلات هي حارسة الجسور ومسؤولة عن صيانتها وبالتالي عن الاضرار التي تصي الغير من جراء انهدامها