• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وزارة المواصلات تعد حارسة للجسور وتتحمل مسؤولية الأضرار الناجمة عن انهيارها

مسؤولية الحارس عن الأضرار الناجمة عن انهدام المنشأة تقوم متى ثبتت صفة الحراسة والضرر وعلاقة السببية، وتُسند الحراسة إلى الجهة الإدارية المختصة بالجسر.

نص الاجتهاد

ان وزارة المواصلات هي الحارسة للجسور ومسؤولة عن الاضرار التي تصيب الغير من جراء انهدامها .