مسؤولية الحارس عن الأضرار الناجمة عن انهدام المنشأة تقوم متى ثبتت صفة الحراسة والضرر وعلاقة السببية، وتُسند الحراسة إلى الجهة الإدارية المختصة بالجسر.
ان وزارة المواصلات هي الحارسة للجسور ومسؤولة عن الاضرار التي تصيب الغير من جراء انهدامها .