• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراض الغير لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك وكان في مواصلة التنفيذ ضرر جسيم

الأصل أن الاعتراض من الغير لا يوقف تنفيذ الحكم، والاستثناء أن للمحكمة سلطة وقف التنفيذ إذا كان الاستمرار فيه يُلحق ضرراً جسيماً.

نص الاجتهاد

إن اعتراض الغير لا يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك متى كان في مواصلة التنفيذ ضرر جسيم.