الأصل أن الاعتراض من الغير لا يوقف تنفيذ الحكم، والاستثناء أن للمحكمة سلطة وقف التنفيذ إذا كان الاستمرار فيه يُلحق ضرراً جسيماً.
إن اعتراض الغير لا يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك متى كان في مواصلة التنفيذ ضرر جسيم.