مهر المثل يثبت بإخبار رجلين وفقاً للعبارة الأخيرة من المادة 77 من كتاب الأحكام الشرعية.
مهر المثل يثبت باخبار رجلين على ما نصت عليه العبارة الأخيرة من المادة 77 من كتاب الاحكام الشرعية .