• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز شطب الاستئناف لتخلف أحد الطرفين

الأصل في الدعوى الجزائية أنها لا تقبل الوقف أو الشطب أو التعطيل لغياب الخصوم، ويجب على المحكمة الفصل في دعوى الحق الشخصي حتى إذا تغيب أطرافها، ما لم يوجد نص صريح يجيز خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 / – ليس في قانون أصول المحاكمات الجزائية نص يجيز وقف الخصومة. – لا يجوز شطب الاستئناف مطلقاً لتخلف أحد الطرفين عن الحضور ولو كان الاستئناف متعلقاً بالحقوق الشخصية. – يجب البت بدعوى الحق الشخصي ولو في غيبة أطرافها. حيث أنه ليس في الأصول الجزائية نص يجيز وقف الخصومة وهذا الاجراء المنصوص عنه في المادة 163 من أصول المحاكمات المدنية يتنافى مع طبيعة الدعوى الجزائية التي ليست ملكاً للطرفين ولا تملك النيابة العامة بعد تحريكها للدعوى العامة تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون بصراحة الفقرة 3 من المادة الأولى من الأصول الجزائية، هذا ولا يجوز شطب الاستئناف مطلقاً لتخلف أحد الطرفين عن الحضور، ولو كان الاستئناف متعلقاً بالحقوق الشخصية لعدم وجود نص يجيز ذلك. وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على وجوب البت بدعوى الحق الشخصي ولو في غيبة أطرافها.