الدعوى المتعلقة بالحقوق الشخصية إذا أُقيمت أمام المحكمة الجزائية لا تُشطب بسبب التخلف عن الحضور، لأن جزاء الشطب غير منطبق عليها بهذه الصورة.
لايجوز شطب الدعوى المتعلقة بالحقوق الشخصية المقامة امام المحاكم الجزائية بسبب التخلف عن الحضور .