• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب منها ذلكتقدير الأدلة واستخلاص الحقيقة وتكوين القناعة الشخصية وتحديد نسبة المسؤولية وتوزيعها

لا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة لمجرد طلب الخصوم ذلك، ما دامت قد كوّنت قناعتها من عناصر الدعوى واستخلصت الحقيقة استخلاصاً سائغاً. وتقدير الأدلة وتحديد المسؤولية وتوزيعها وتقدير التعويض يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب منها ذلكتقدير الأدلة واستخلاص الحقيقة وتكوين القناعة الشخصية وتحديد نسبة المسؤولية وتوزيعها وتقدير التعويض من الأمور الموضوعية تستقل بها محكمة الموضوع