• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موطن الوكيل البحري يعد موطناً للباخرة التي يمثلها فلا تضاف مهلة المسافة بسبب جنسيتها

إذا كان للخصم وكيلٌ بحريٌّ يقوم مقام الباخرة التي يمثلها، عُدّ محل إقامة هذا الوكيل محلَّ إقامةٍ للباخرة، فلا مجال لإضافة مهلة المسافة مراعاةً لجنسية الباخرة.

نص الاجتهاد

ان اعتبار محل اقامة الوكيل البحري محل اقامة للباخرة التي يمثلها يحول دون وجوب اضافة مهلة المسافة مراعاة لجنسية تلك الباخرة وذلك خلافا لما هو عليه الامر بالنسبة للمحامي الوكيل