إذا كان للخصم وكيلٌ بحريٌّ يقوم مقام الباخرة التي يمثلها، عُدّ محل إقامة هذا الوكيل محلَّ إقامةٍ للباخرة، فلا مجال لإضافة مهلة المسافة مراعاةً لجنسية الباخرة.
ان اعتبار محل اقامة الوكيل البحري محل اقامة للباخرة التي يمثلها يحول دون وجوب اضافة مهلة المسافة مراعاة لجنسية تلك الباخرة وذلك خلافا لما هو عليه الامر بالنسبة للمحامي الوكيل