• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكييف عقد تمكين الغير من عقار مجهز لاستعماله صالة سينما على أنه إيجار لا استثمار متى انصرف محله إلى العقار دون عناصر المحل التجاري

إذا كان محل العقد عقاراً يُسلَّم للمنتفع ليستعمله في نشاط ما لقاء بدل، دون أن يشمل عناصر متجر مستقلة كالعنوان التجاري أو الاسم التجاري أو الترخيص أو الآلات أو المفروشات بوصفها محل التعاقد، فإن العقد يُكيَّف إيجاراً لا استثماراً.

نص الاجتهاد

أن العقد الذي يتعهد شخص بموجبه بتقديم عقار الى آخر ليقوم بتجهيزه بالفرش والديكورات والادوات والاوائل لاستعمال صالة للسينما لقاء بدل متفق عليه هو عقد ايجار وليس عقد استثمار لان محل العقد هو العقار ولا يشما عناصر المتجر الاخرى من عنوان واسم تجاري وترخيص والات ومفروشات