إذا كان محل العقد عقاراً يُسلَّم للمنتفع ليستعمله في نشاط ما لقاء بدل، دون أن يشمل عناصر متجر مستقلة كالعنوان التجاري أو الاسم التجاري أو الترخيص أو الآلات أو المفروشات بوصفها محل التعاقد، فإن العقد يُكيَّف إيجاراً لا استثماراً.
أن العقد الذي يتعهد شخص بموجبه بتقديم عقار الى آخر ليقوم بتجهيزه بالفرش والديكورات والادوات والاوائل لاستعمال صالة للسينما لقاء بدل متفق عليه هو عقد ايجار وليس عقد استثمار لان محل العقد هو العقار ولا يشما عناصر المتجر الاخرى من عنوان واسم تجاري وترخيص والات ومفروشات