• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لشهود الصك إثبات وقائع التعاقد وملابساته، ويجوز إثبات حق الشريك المانع الأدبي بجميع طرق الإثبات

شهادة شهود الصك جائزة لإثبات وقائع تحريره وملابساته، ويجوز الإثبات بجميع الطرق متى قام مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ولا سيما في منازعات الحقوق بين الأقارب.

نص الاجتهاد

يجوز لشهود الصك الادلاء بشهادتهم لبيان وقائع الصك وملابساته واذا اشترى شخص عقارا من والده على ان يكون مناصفة بينه وبين اخيه ثم اغفل حقوق أخيه وسجل كامل ما اشتراه على اسمه فان لاخيه اثبات ذلك بجميع طرق الاثبات لقيام المانع الادبي