• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد علاقة البنوة وعلاقة الأخوة مانعاً أدبياً يجيز سماع البينة الشخصية

إذا وُجد بين الخصوم مانعٌ أدبي، كعلاقة البنوة أو الأخوّة، جاز الإثبات بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

ان علاقة البنوة من جهة وعلاقة الاخوة من جهة ثانية بين الأطراف تعتبران مانعا ادبيا يسوغ سماع البينة الشخصية .