إذا وُجد بين الخصوم مانعٌ أدبي، كعلاقة البنوة أو الأخوّة، جاز الإثبات بالبينة الشخصية.
ان علاقة البنوة من جهة وعلاقة الاخوة من جهة ثانية بين الأطراف تعتبران مانعا ادبيا يسوغ سماع البينة الشخصية .