• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد العقد إيجارًا لا استثمارًا إذا اقتصر محله على العقار دون عناصر المتجر الأخرى

العقد الذي يرد على العقار وحده، من غير ضمّ عناصر المتجر كالعنوان والاسم التجاري والترخيص والآلات والمفروشات، يُكيَّف قانوناً على أنه عقد إيجار لا عقد استثمار.

نص الاجتهاد

اذا كان محل العقد هو العقار دون ان يشمل عناصر المتجر الأخرى من عنوان واسم تجاري وترخيص وآلات ومفروشات فإن العقد يعتبر عقد ايجار لاعقد استثمار .