العقد الذي يرد على العقار وحده، من غير ضمّ عناصر المتجر كالعنوان والاسم التجاري والترخيص والآلات والمفروشات، يُكيَّف قانوناً على أنه عقد إيجار لا عقد استثمار.
اذا كان محل العقد هو العقار دون ان يشمل عناصر المتجر الأخرى من عنوان واسم تجاري وترخيص وآلات ومفروشات فإن العقد يعتبر عقد ايجار لاعقد استثمار .