• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المادة 548 عقوبات اشترطت لعد القاتل معذوراً مفاجأته إحدى محارمه المذكورات في نص المادة مع أجنبي بصورة مريبة فيخرج عن ذلك ما يتصل به

المعذرة المخففة في القتل لا تقوم إلا عند المفاجأة المباشرة بالمشاهدة التي تُحدث أثرها النفساني المقصود، أما العلم بالواقعة بطريق السماع أو النقل فلا يحقق شرط المفاجأة ولا يقوم مقامها.

نص الاجتهاد

ان المادة 548 عقوبات اشترطت لعد القاتل معذوراً مفاجأته إحدى محارمه المذكورات في نص المادة مع أجنبي بصورة مريبة فيخرج عن ذلك ما يتصل به عن طريق إهداهن بطريق السماع لما بين المباغتة بالمشاهدة وما بين السماع من فرق في درجة التأثير على المشاهدة والسامع المناقشة: إن المادة 548 عقوبات اشترطت لعد القاتل معذوراً مفاجأته إحدى محارمه المذكورات في نص المادة مع أجنبي بصورة مريبة فيخرج عن ذلك ما يتصل به عن طريق إهداهن بطريق السماع لما بين المباغتة بالمشاهدة وما بين السماع من فرق في درجة التأثير على المشاهدة والسامع وأن حالة السمع المذكورة لا تدخل في ما أشارت إليه المادة 242 عقوبات التي اشترطت للمعذرة حصول الجرم عند غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المميز عليه فالسمع عن سلوك المجني عليها لا ينطوي على معنى شدة الخطورة الواردة في النص.