المانع المتعلق بسماع شهادة الشريك لشريكه مانعٌ من النظام العام، فلا يسقط بالسكوت أو التراخي في الاعتراض، ولا يُكسب القبول بمجرد عدم الاعتراض الفوري.
إن التراخي في الاعتراض على سماع شهادة الشريك لشريكه لا يؤدي إلى قبولها, لأن منع سماعها هو من النظام العام