• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منع سماع شهادة الشريك لشريكه يتعلق بالنظام العام ولا يصح التمسك بقبولها بالتراخي عن الاعتراض

المانع المتعلق بسماع شهادة الشريك لشريكه مانعٌ من النظام العام، فلا يسقط بالسكوت أو التراخي في الاعتراض، ولا يُكسب القبول بمجرد عدم الاعتراض الفوري.

نص الاجتهاد

إن التراخي في الاعتراض على سماع شهادة الشريك لشريكه لا يؤدي إلى قبولها, لأن منع سماعها هو من النظام العام