إذا كانت الحصص الشائعة في عقار متعدد الطوابق تمثل قيمة تكفي لتأمين مسكن للمدين، وثبت أنه يسكن في السهام المملوكة له على الشيوع بطريق المهايأة، فإن هذه الحصص تتمتع بالحماية المقررة قانوناً من الحجز كما لو كانت داراً مستقلة.
ان المدين الذي يملك حصصا شائعة في عقار متعدد الطوابق يعتبر مشمولا بنفس الحماية من الحجز التي أضفاها المشرع على من يملك دارا مستقلة اذا كان مجموع هذه الحصص يمثل مبلغا ماليا يكفي لتأمين مسكن له وان ثبوت سكنى المدين في السهام المملوكة له على وجه الشيوع عن طريق المهايأة يكفي لاضفاء الحماية من الحجز على قيمة تلك السهام