تقدير القيمة متى كان من المسائل الفنية البحتة يخرج عن سلطة المحكمة في إنشاء متوسط بين خبرتين متباينتين، ولا يجوز لها استبدال تقديرها الشخصي بعمل الخبرة.
لا يجوز للمحكمة الاخذ بمتوسط خبرتين مختلفتين لان تقدير القيمة يدخل في حدود مهمة الخبراء ويخرج عما هو منوط بالمحكمة الفصل فيه