• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تجمع بين تقديري خبرتين مختلفتين في تحديد القيمة

تقدير القيمة متى كان من المسائل الفنية البحتة يخرج عن سلطة المحكمة في إنشاء متوسط بين خبرتين متباينتين، ولا يجوز لها استبدال تقديرها الشخصي بعمل الخبرة.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة الاخذ بمتوسط خبرتين مختلفتين لان تقدير القيمة يدخل في حدود مهمة الخبراء ويخرج عما هو منوط بالمحكمة الفصل فيه