تتحدد الخصومة في دعوى العين بمالك العقار المسجل، ويجب إدخال كل من اكتسب حقاً لاحقاً على العقار وسجله على صحيفة العقار متى كانت دعوى تثبيت البيع قد أُشير إليها، ويظل له حق التدخل والدفاع عن حقه.
ان الخصم في دعوى العين هو مالك العقار المسجل على اسمه في في السجل العقاري وان الشاري الذ يقيم الدعوى على البائع المالك بطلب تثبيت عقد البيع ويضع اشارتها على صحيفة العقار المبيع ملزما بطلب ادخال من يشتري العقار نفسه بعد ذلك ويسجله على اسمه راضيا بالاشارة الموضوعة على صحيفته وبنتيجتها ويبقى من حق هذا الاخير التدخل في الدعوى للدفاع عن حقه او سلوك الطرق القانونية المباحة له كما يعود للمحكمة تطبيق احكاماصول محاكمات اذا رأت ضرورة لذلك