إذا حضرت الجهة المدعى عليها جميع أدوار المحاكمة ولم تُجب على الدعوى، ثم غابت عن الجلسة الأخيرة، فلا يجوز لها التذرع بعدم إعطائها مهلة كافية للدفاع، لأن ذلك الدفع يسقط بحضورها السابق وسكوتها عن إبداء دفاعها.
لا يجوز لادارة قضايا الدولة ان تتمسك بعدم اعطائها المهلة الكافية للدفاع اذا كانت قد حضرت جميع ادوار المحاكمة دون ان تجيب على الدعوى ثم تخلفت في الجلسة الاخيرة عن الحضور